للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان ساق الهدي فإنه يقرن فيقول: «لبيك بعمرة وحج معًا» (١).

أي الأنساك الثلاثة أفضل؟

وعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة، فقد اختلفوا في أفضلها على أقوال، وسبب هذا الخلاف: الخلاف في حج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان مفردًا، أم قارنًا أم متمتعًا؟.

[١] القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم (٢) وحجتهم ما يلي:

١ - ما ثبت عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج» (٣).

وفي رواية: «أهلَّ بالحج مفردًا».

٢ - أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي.

٣ - أن عمر قال: «افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم» (٤).

٤ - وقال عثمان رضي الله عنه لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: «إنه أتم للحج والعمرة ألا يكونا في شهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير ...» (٥).

٥ - أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران.

٦ - أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!! - على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران، فكان أولى.

[٢] القول الثاني: القران أفضل: وهذا مذهب الحنفية والثوري، ورواية عن أحمد -لمن ساق الهدي- وحجتهم:


(١) انظر «المحلى» (٧/ ٩٩).
(٢) «المدونة» (١/ ٣٦٠)، و «الأم» (٢/ ١٤٣)، و «المجموع» (٧/ ١٤٥ وما بعدها).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٧)، ومالك (٧٧٨).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>