فَمَدَارُهُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الثَّقَفِيِّ الكُوفِيِّ. يُكْنَى أبَا زَيدٍ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "مَحَلُّهُ الصِّدْقُ قَبْلَ أَنْ يُخْلِطَ". وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": "صَدُوقٌ اخْتَلَطَ". وَقَالَ فِي "هُدَي السَّارِي": "مِنْ مَشَاهِيْرِ الرُّوَاة الثِّقَات، إِلَّا أَنَهُ اخْتَلَطَ فَضَعَفُوهُ بِسَبَبِ ذَلِكِ، وَتَحَصَّلَ لِي مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ الأَئِمَّةِ أَنْ رِوَايَةَ شُعْبَةَ، وسُفْيَانَ الثَّوْريِّ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَزَائِدَةَ، وَأَيُوبَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيدٍ عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَأَنْ جَمِيْعَ مَنْ رَوَى عَنهُ غَيْرَ هَؤُلَاءِ فَحَدِيثُهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ بَعْدَ اخْتِلَاطه، إِلَّا حَمَّادَ بْنَ سَلمَةَ فَاخْتُلفَ قَوْلُهُمْ فِيْهِ، لَهُ فِي البُخَارِيِّ حَدِيثٌ وَاحِدٌ مَقْرُونٌ". رَاجِعْ أَقْوَال العُلمَاء فِي: "الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ" لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (٦/ ٣٣٢)، وَ "الكَامِلِ" لِابْنِ عَدِيٍّ (٧/ ٧٢ - ٧٧)، وَ "مِيزَانِ الاعْتِدَالِ" (٣/ ٧٠ - ٧١)، وَ "هُدَي السَّاري" (٤٢٥)، وَ "تَقْرِيبِ التَّهذِيبِ" (٣٩١).قَالَ الحَاكِمُ: "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ" (بِرَقَمْ ٢٣٣٥) وَعَنْهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (بِرَقَمْ ٦/ ٢٥٥٠). =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute