للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - بَابُ دَعْوَةِ الوَالِدَيْنِ مُسْتَجَابَةٌ]

١٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ : "ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ (١): دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ (٢) عَلَى وَلَدِهِ" (٣).


(١) "لَا شَكَّ فِيهِنَّ": أَيْ: فِي اسْتِجَابَتِهِنَّ. وَإِنَّمَا آكَدَ بِهِ لِالتِجَاءِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِصِدْقِ الطَّلَبِ وَرِقَّةِ القَلْبِ وَانْكِسَارِ الخَاطِرِ.
(٢) أَيْ: لِوَلَدِهِ أَوْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الوَالِدَةَ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا أَكْثَرُ فَدُعَاؤُهَا أَوْلَى بِالإِجَابَةِ. وَأَثَرُ الِاسْتِجَابَةِ قَدْ لَا يَظْهَرُ فِي الحَالِ لِكَوْنِ المُجِيبِ حَكِيمًا.
(٣) حَسَنٌ بِشَوَاهِدِهِ، هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ. وَأَبُو جَعْفَرٍ الأَنْصَارِيُّ المُؤَذِّنُ. تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَلَمْ يُوَثِّقُهُ أَحَدٌ. رَاجِعْ تَخْرِيجَ الحَدِيثِ.
وَالحَدِيثُ رَوَاهُ المُصَنِّفُ فِي "الأَدَبِ المُفْرَدِ" (بِرَقَمْ ٣٢) بِالإِسْنَادِ وَالمَتْنِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ ٢٥١٧)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ" (بِرَقَمْ ٢٩٨٣٠)، وَأَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ" (بِرَقَمْ ٨٥٨١ - ١٠١٩٦ - ١٠٧٠٨ - ١٠٧٧١)، وَالمَرْوَزِيُّ فِي "الِبرِّ وَالصِّلَةِ" (بِرَقَمْ ٤٤ - ٥٢)، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كَمَا فِي "المُنْتَخَبِ" (بِرَقَمْ ١٤٢١)، وَالمُصَنِّفُ فِي "الأَدَبِ المُفْرَدِ" (بِرَقَمْ =

<<  <   >  >>