للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب. نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي كما لو نذر أن يصلي ركعتين بعد العصر.

فالمصنف رحمه الله تعالى يرى أنه يصليها في وقت النهي في كلتا الحالتين.

والراجح: أما بالنسبة للقسم الأول فلا يفعلهما في وقت النهي وهو رواية للإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة لعموم أدلة النهي.

أما القسم الثاني لو نذر أن يصلي ركعتين في وقت النهي فهذا نذر معصية والراجح أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وبناء على هذا يقال يصليهما في غير وقت النهي ويكفر كفارة يمين لتخلف الوصف وهو إيقاعهما في غير الوقت الذي نذرهما فيه ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - قال {لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين (١)}.

أيضاً من الصلوات التي يجوز فعلها في وقت النهي ولم يذكرها المصنف ما يلي:

٧) صلاة الجنازة, فالراجح أنه يجوز الصلاة عليها في أوقات النهي خلافاً لمن قال بجواز الصلاة عليها بعد الصبح وبعد العصر دون باقي أوقات النهي الثلاثة للأدلة الآتية:

أ. الإجماع فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر والصبح (٢).

ب. ما ورد أن ابن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.

ج. ما ورد أن أبا هريرة {صلى على جنائزة والشمس على أطراف الحيطان} (٣).

د. أنها صلاة تباح بعد العصر والصبح, فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض (٤).


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(٢) المغني ٢/ ١١٠, مجموع الفتاوى٢٣/ ٢١٧.
(٣) سنن البيهقي.
(٤) المغني٢/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>