للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف: تجوز صلاة الجنائز بعد الصبح حتى تطلع الشمس, وبعد العصر حتى تميل الشمس للغروب بغير خلاف, قال ابن المنذر: (إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح) (١).

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: (ومنها قد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنص كالركعة الثانية من الفجر ... والإجماع كالعصر عند الغروب, وكالجنازة بعد العصر) (٢).

٨) ذوات الأسباب, وضابط ذوات الأسباب هو: كل ما علق وجوده على سبب مطلقاً ويفوت بتأخيره عن سببه, وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (٣).

أمثلة على ذلك:

تحية المسجد سببها دخول المسجد, وهي تفوت بتأخيرها عن سببها.

ومن أمثلة ذلك أيضا:

الاستخارة سببها التردد في الأمر المباح فإن كان الأمر يفوت فإنه لا بأس من أدائها في وقت النهي وإن كان لا يفوت, بمعنى أن الأمر الذي يراد الاستخارة له ليس أمراً مستعجلاً فإنها لا تصلى حتى تفوت وقت النهي ومثل ذلك صلاة الكسوف, وسنة الوضوء ونحو ذلك من ذوات الأسباب.

والراجح أن ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي وأدلة ذلك كثيرة منها:

أ- حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٤)} وهذا عام في جميع الأوقات.

ب- حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله - ... وفيه ثم قال {إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت ولا لحيلته


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٤/ ٢٤٧.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢١١.
(٣) مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢١١, الإنصاف٢/ ٢٠٩.
(٤) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>