الأولى: أن يكون لحاجة فيجوز, كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن, وكذلك التسبيح للإمام فإن الفقهاء حددوا له التسبيح أي الإمام إلى عشر حتى لا يطيل على المأمومين فله عدّ ذلك, ومثل ذلك تكبيرات العيد والاستسقاء لو عدها حتى لا يخطئ فهذا لا بأس به ولا يكره.
الثانية: أن يكون لغير حاجة, فلا ينبغي ذلك, وقد يكره إذا أدى إلى انشغاله عن صلاته وإذهاب خشوعه.
الثامن والعشرون: الفتح على غير إمامه " أي الرد عليه إذا أخطأ " فلو كان الإنسان يصلي وفتح على من هو في صلاة أخرى, أو فتح على غير من هو في صلاة فهو مكروه لأمرين:
أ- أنه لا ارتباط بينك وبينه, بخلاف إمامك إذا غلط فهناك ارتباط بينك وبينه.
ب- أنه يوجب الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه, فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا, قال في الشرح الكبير مع الإنصاف (١) وفيه: (ويكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى, أو على من ليس في الصلاة, لأن ذلك يشغله عن صلاته, وقد قال النبي - {إن في الصلاة لشغلاً} , فإن فعل لم تبطل صلاته, لأنه قرآن وإنما قصد قراءته دون خطاب الآدمي فأما غير المصلي فلا بأس أن يفتح على المصلي).
التاسع والعشرون: الحركة اليسيرة إذا كانت لغير حاجة, ولا يتوقف عليها كمال الصلاة, كالعبث في الصلاة.
[س٣٠: ما هي أقسام الحركة التي ليست من جنس الصلاة؟]
ج/ الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمس أقسام:
١) حركة واجبة: وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة, كما لو ذكر أن على ثوبه نجاسة ثم تحرك لإزالتها.
(١) ٣/ ٦٢٥.