للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فنقول: اقرأ القرآن ولو كان إمامك يقرأ, وإذا كانت السورة التي يقرأها الإمام قصيرة, ولا تتمكن من قراءة الفاتحة فلا حرج أن تقرأها ولو كان الإمام يقرأ الفاتحة (١).

[س٤١: ماذا يشرع للمصلي أن يقرأ بعد قراءة الفاتحة؟]

ج/ يستحب للمصلي أن يقرأ سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة, ولا فرق في ذلك بين الصلاة السرية والجهرية, ولا بين الإمام والمأموم, إلا في الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم, فإنه يقتصر على قراء الفاتحة فقط ثم يستمع لقراءة الإمام.

{فصل}

هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحوال المأموم مع الإمام.

[س٤٢: ما حكم من أحرم مع إمامه أو أحرم قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام؟]

ج/ من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام أو كبر قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلاً, لأن المأموم لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام نهائياً.

[س٤٣: ما الأولى بالنسبة للمأموم مع الإمام؟]

ج/ الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا} , وفي حديث أبي موسى أن النبي - قال {فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم (٢)}.


(١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى, جمع وإعداد فهد السليمان ١٣/ ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>