للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون هذا اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة فهذا تصح إمامته لأنه لو ترك قراءة غير الفاتحة بالكلية لصحت إمامته, فكذلك إذا لحن فيها, لكن تكره إمامته, لحديث أبي مسعود مرفوعاً {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} , فهذا خبر بمعنى الأمر فإذا أمّ من ليس بأقرأ ففيه مخالفة لأمره -.

س٧٢: ما حكم إمامة الفأفاء والتمتام (١)؟

ج/ الراجح صحة إمامتهما وكذلك كل من يكرر الحروف, لكن مع الكراهة من أجل زيادة الحرف.

قال في كشاف القناع: (أما صحة إمامته فلإتيانه بفرض القراءة, وأما كراهة تقديمه فلزيادته ما يكرر أو عدم فصاحته (٢).

[س٧٣: ما حكم إمامة العاجز عن شرط أو ركن؟]

ج/ العاجز عن شرط: كأن يكون به سلس بول مثلاً فهو عاجز عن شرط الطهارة لأن حدثه مستمر.

العاجز عن ركن: كأن يكون عاجز عن القيام في الفرض مثلاً.

بالنسبة للعاجز عن شرط من شروط الصلاة فالراجح صحة إمامته ولأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته وأما بالنسبة للعاجز عن ركن فيقال بأن العاجز عن ركن لا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون عاجز عن القيام فالحنابلة قالوا لا تصح إمامته إلا بشرطين:

أ. أن يكون إمام الحي, أي الإمام الراتب.

ب. أن يرجى زوال علته.

لكن الراجح هنا صحة إمامته ولا يشترط هذين الشرطين وأدلة ذلك ما يلي:

أ) حديث أنس - رضي الله عنه - قال {أن رسول الله - ركب فرساً فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً ... (٣)}.


(١) الفأفاء: الذي يكرر الفاء. والتمتام من يكرر التاء.
(٢) كشف القناع٢/ ٤٨٣.
(٣) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>