للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلالً أن يؤذن ويقيم} (١) , ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم}.

وهذا يشمل حضورهما بعد الوقت, وفي الوقت, ولكن إذا كانوا داخل البلد ولم يصلوا حتى خرج الوقت لنوم أو نسيان, فإنه يكتفي بأذان البلد ويقيموا الصلاة.

[س٤: كيف يؤذن ويقيم من جمع بين صلاتين؟]

ج/ من جمع بين الصلاتين أذان للأولى وأقام لكل فريضة, هذا إذا لم يكن في البلد, أما إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذٍ يقيم لكل فريضة, ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر, وكذلك في مزدلفة أذن وأقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء} وإنما اكتفى بأذان واحد, لأن وقت المجموعتين صار وقتاً واحداً, ولم يكتفِ بإقامة واحدة, لأن لكل صلاة إقامة.

[س٥: وكيف يؤذن ويقيم من يريد قضاء فوائت؟]

ج/ من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة, بدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه {لما فاته صلى الله عليه وسلم بعض صلوات يوم الخندق, قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالً فأقام الظهر فصلاها ثم أمره فأقام المغرب (٢)} , ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم {لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالً أن يؤذن وأن يقيم (٣)}.

وكذلك قياساً على الصلوات المجموعة التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لها مرة واحدة ويقيم بعدد الصلوات, وهذا إذا لم يكن في البلد, فإن كان في البلد فإن أذان البلد يكفي, وحينئذٍ يقيم لكل فريضة.


(١) أخرجه البخاري في التيمم (باب الصعيد الطيب) , ومسلم في المساجد (باب قضاء الصلاة الفائته).
(٢) رواه أحمد, والنسائي, وابن أبي شيبة, وابن خزيمة, وصححه في تحفة الأحوذي١/ ٥٣٢, والنيل٢/ ٣٠.
(٣) سبق تخريجه صـ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>