للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤) حديث أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أن النبي - قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} (١) وهذا عام فلو كان الشخص مميزاَ وهو أقرؤهم فهو أحق بالإمامة وهو متنفل وهم مفترضون لأن صلاة الصبي نفل كما تقدم.

[س٨٥: ما حكم صلاة الصلاة المقضية خلف من يصلي الصلاة الحاضرة أو العكس؟]

ج/ القضاء: فعل الصلاة بعد خروج وقتها لأول مرة.

الأداء: فعل العبادة في وقتها أول مرة.

فالراجح في هذه المسألة جواز صلاة القضاء خلف من يصلي الأداء والعكس كذلك والدليل على ذلك أن الأصل صحة الصلاة فالاختلاف في النية لا أثر له كما تقدم في أدلة جواز صلاة المفترض خلف المتنفل مع اختلاف النية بينهما (٢).

مثال ذلك:

دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس فبأيهما يبدأ؟

الجواب: يبدأ بالصلاة الفائتة فيدخل معهم وهو ينوي ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم فهذا صحيح لأنه قاض خلف مؤدٍ ولا بأس فصلاة الظهر رباعية. لكن اختلف الوقت, والعكس كذلك يجوز كأن يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي. وأما بالنسبة لاختلاف الصورة بين الحالتين فهذه المسألة لا تخلو من حالات:

١. أن تتفق الصلاتان بالأفعال ولو اختلفتا بالاسم هذه مؤداة وهذه قضاء أو هذه فرض وهذه نفل ولو اختلفتا في الركعات كالعشاء خلف المغرب أو العكس فهذا لا بأس به.

٢. أن تختلف الصلاتان بالأفعال اختلافاً يسيراً كصلاة الفجر خلف من يصلي العيد فهذا لا بأس به أيضاً.


(١) رواه مسلم.
(٢) ينظر ص ٥٤

<<  <  ج: ص:  >  >>