للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفة الخامسة: يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين, فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين, ثم يسلم بهم, ثم تذهب هذه الطائفة في مواجهة العدو, وتأتي الطائفة التي في مواجهة العدو, ويصلي بهم الإمام ركعتين, ثم يسلم بهم, فيكون قد صلى بكل طائفة صلاة (١).

الصفة السادسة: يقسم القائد جيشه إلى طائفتين, فيصلي بالطائفة الأولى ركعة, فتذهب في مراقبة العدو, ولا تقضي شيئاً, ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة ويسلم بهم, فيكون للإمام ركعتان, ولكل طائفة ركعة (٢).

قال ابن القيم رحمه الله: (وقد روي عنه - في صلاة الخوف صفات أخرى ترجع كلها إلى هذه, وهذه أصولها) (٣).

[س١٥٣: هل هو مخير أن يفعل أي صفة من هذه الصفات الواردة أم ينزل كل صفة بما يناسبها؟]

ج/ الراجح أنه ينزل كل صفة من الصفات الواردة على ما يناسبها, فينظر قائد الجيش الأصلح من هذه الصفات بما يناسب النازلة.

[س١٥٤: هل لصلاة الخوف تأثير في عدد ركعات الصلاة أم لا؟]

ج/ الصحيح أنه لا تأثير لصلاة الخوف في عدد ركعات الصلاة, فصلاة الخوف في حال السفر ركعتان للرباعية, ويستثنى من ذلك الصفة السادسة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله, أنه يصلي بكل طائفة ركعة, وفي الحضر أربع ركعات ولا تقصر الرباعية, والأئمة الأربعة اتفقوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع ركعات, وفي السفر ركعتان, قال في الإفصاح: (وأجمعوا على أن صلاة الخوف في الحضر أربع


(١) هذه الصفة أخرجها النسائي, والدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبدالله وفيه عنعنة الحسن.
(٢) هذه الصفة أخرجها أحمد والنسائي والحاكم والطحاوي من حديث ابن عباس وإسناده صحيح.
(٣) الهدى١/ ٥٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>