للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفة الثانية: وهذه توافق ظاهر القرآن, وهي أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين, طائفة تصلي معه, وطائفة أمام العدو لئلا يهجم, فيصلي بالطائفة الأولى ركعة, ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم, أي نووا الإنفراد وأتموا لأنفسهم, والإلمام لا يزال قائماً ثم إذا أتموا الركعة الثانية, وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر من الأولى, لتدركه الطائفة الثانية, وهذه مستثناة مما سبق في باب صلاة الجماعة أنه يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية, فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام, ويصلي بهم الركعة التي بقيت, ثم يجلس للتشهد, فإذا جلس للتشهد قبل أن يسلم قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت, وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم (١).

الصفة الثالثة: يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين, طائفة بإزاء العدو, وطائفة تصلي معه, فتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف, وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى, وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي مع الإمام الركعة الثانية, ثم يسلم الإمام, ويقوم من معه ويأتون بالركعة الثانية, ثم يسلمون, ثم ينصرفون إلى مكان الطائفة الأولى, فتأتي الطائفة الأولى فتستقبل القبلة, ويتمون الركعة التي بقيت من صلاتهم (٢).

الصفة الرابعة: يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين, طائفة تصلي معه, وطائفة تكون تجاه العدو, فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين, والأخرى تجاه العدو, ثم يسلمون ويقوم الإمام, ثم تنصرف هذه الطائفة تجاه العدو, ثم تأتي الطائفة التي كانت مواجهة للعدو ويصلي بهم الإمام ركعتين, ثم يسلم بهم, فتكون لكل طائفة ركعتين, وللأمام أربع ركعات (٣).


(١) متفق عليه من حديث صالح بن خوَات عمن صلى مع النبي -.
(٢) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) هذه الصفة وردت في حديث جابر في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>