للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤) إذا كان يسيراً غير عمد, فهذا على الراجح أن الصلاة لا تبطل باليسير إذا كان عن غير عمد, لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - وفيه {وكنت أؤومهم وعليّ بردة لي صغيرة صفراء, فكنت إذا سجدت تكشفت عني, فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم, فاشتروا لي قميصاً عمانياً فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحتي به} (١).

ثالثاً: استدبار القبلة, لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة (٢).

[س٣٢: هل يستثنى أحد من شرط استقبال القبلة؟]

ج/ يستثنى من ذلك ما يلي:

١. العاجز عن استقبال القبلة كالمريض فهنا يتجه حيث كان وجهه, ودليل ذلك قوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣) , وقوله تعالى) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (٤) , ولقول النبي - {إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم} (٥).

٢. حال اشتداد الحرب, فيسقط استقبال القبل’, وقد يقال هذا نوع من العجز, مثل لو كانت الحرب فيها كر وفر, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة في هذه الحال, ومثل ذلك أيضاً لو هرب الإنسان من عدو, أو من سيل, أو من حريق أو من زلزال, أو ما أشبه ذلك, فإنه يسقط عنه استقبال القبلة.

٣. المتنفل السائر إذا كان مسافراً, ففي هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة, حتى عند تكبيرة الإحرام على الراجح.

رابعاً: إذا اتصلت النجاسة بالمصلي ثم علم بها ولم يزلها في الحال, فإن أزالها حالاً صحت صلاته, ودليل ذلك حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - {أن النبي صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم, فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا


(١) رواه البخاري.
(٢) تقدم بيان أحكام استقبال القبلة في الجزء الأول من مذكرة الصلاة ص ٤٢
(٣) (التغابن: من الآية١٦)
(٤) (البقرة: من الآية٢٨٦)
(٥) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>