للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يستثنى سنة الفجر فلا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر مع أنه من أوقات النهي, لحديث قيس بن عمرو - رضي الله عنه - قال رأى رسول الله - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله - {صلاة الصبح ركعتان, فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن, فسكت رسول الله -} (١).

[س١٠٥: هل الأفضل فعل النوافل في المسجد لمن كان من أهل الجماعة أم الأفضل في البيت؟]

ج/ السنة أن تكون التطوعات في البيت, وخاصة المتأكد من ذلك كسنة الفجر والمغرب حتى لو كان الإنسان في الحرم فالسنة له أن يتنفل في البيت, لما روى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن النبي قال {صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة} (٢) , ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً} (٣).

ولكن يستثنى من ذلك ما يلي:

١ - ما تشرع له الجماعة لمن كان من أهل الجماعة, كصلاة الفريضة.

٢ - النوافل التي تشرع لها الجماعة كالكسوف والاستسقاء والتراويح.

[س١٠٦: هل من السنة أن يفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام أم لا؟]

ج/ لا يخلو الأمر من حالتين:

١. أن يكون المصلي إماماً, فالفقهاء قالوا يكره أن يتطوع في موضع المكتوبة, واستدلوا على ذلك بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - قال {لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه} (٤).


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وحسنه العراقي كما في نيل الأوطار٣/ ٢٥.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.
(٤) رواه ابن ماجه ولكن في سنده انقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>