للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلي فينزل البطن على الفخذ والفخذ على الساق, ولا يمتد المصلي كما يفعل بعض الناس من أنه إذا سجد يمتد حتى يقرب من الإنبطاح, فهذا ليس من السنة بل هو من البدعة.

[س٨٤: ما دليل مجافاة العضدين عن الجنبين؟]

ج/ دليل ذلك حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يُرى وضح إبطيه} (١) أي بياض أبطيه.

ولما روى أبو حميد {أن النبي كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض, ونحى يديه عن جنبيه, ووضع يديه حذو منكبيه (٢)}.

ويستثنى من ذلك: إذا كان المصلي في جماعة وكانت المجافاة هنا تؤدي إلى إيذاء جاره, فإنه لا يستحب له هنا المجافاة, لأن المجافاة سنة والإيذاء أقل أحواله الكراهة, ولا يمكن أن يُفعل مكروه مؤذٍ لجاره مشوش عليه أجل سنة, والإنسان إذا ترك سنة لدرء مفسدة وعلم الله من نيته لولا ذلك لفعل هذه السنة فإنه يكتب له أجرها بحمد الله, لحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً (٣)} , وهذا الحديث ليس خاصاً في عذر المرض والسفر بل هو في كل عذر يمنع الإنسان من أداء عزم على فعلها لولا هذا المانع.

[س٨٥: ما دليل مجافاة البطن عن الفخذين؟]

ج/ دليله حديث أبي حميد رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه (٤)}. قال الشوكاني


(١) متفق عليه
(٢) رواه ابو داود والترمذي وصححه.
(٣) رواه البخاري.
(٤) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>