للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٢٨: ما حكم وضع الحائل بين الإنسان وبين موضع سجوده؟]

ج/ الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون الحائل من أعضاء السجود, كما لو سجد على كفه مثلاً, فهذا لا يجوز, ولا يجزئ السجود, لإفضائه إلى تداخل أعضاء السجود, ولأنه خلاف أمره وفعله عليه الصلاة والسلام.

٢ - أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي, كما لو سجد على طرف شماغه مثلاً, فهذا له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون لعذر, فهذا جائز بلا كراهة, لما روى أنس قال {كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود} (١) , ولأبي داود {كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر, فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه}.

الحالة الثانية: أن يكون لغير عذر فهذا مكروه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتأوى (٢) (فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الإختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه, وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة, ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة, ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة) أ. هـ.

وقال ابن القيم في الهدي (٣) (وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة, ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن) أ. هـ.

٣ - أن يكون الحائل غير متصل بالمصلي, فهذا لا بأس به, لكن قال الفقهاء: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه, لأنه يشبه فعل الرافضة قبحهم الله.


(١) رواه البخاري.
(٢) ٢٢/ ١٧٢.
(٣) ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>