للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٢٠: إذا سمع المؤذن وهو يقضي حاجته فهل يتابعه أم لا؟]

ج/ إذا سمع المؤذن وهو يقضي حاجته, من أهل العلم من قال أنه يتابعه بقلبه, ومنهم من قال أنه إذا خرج يقضيه وهذا هو الأحسن, والله تعالى أعلم.

[س٢١: ماذا يقول من سمع المؤذن؟]

ج/ من سمع المؤذن فإنه يقول مثل مايقول المؤذن, لما ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {{ذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن} (١) , إلا عند الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله, بدليل حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ..} وفيه {ثم قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ...} (٢) الحديث.

[س٢٢: هل يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما ليجمعا بين ثواب الأذان والإقامة؟]

ج/ على خلاف بين أهل العلم, قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في فتأويه (٣) "والقول الآخر عدم استحبابه وهو أولى".

س٢٣: ما الحكم لو سمع مؤذناً ثانياً وثالثاً؟

ج/ إذا سمع مؤذناً ثانياً وثالثاً قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله السنة أنه يجيب, فقال رحمه الله تعالى كما في الاختبارات: "ويجيب مؤذناً ثانياً وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ. هـ (٤).


(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم.
(٣) ٤/ ١٣٦.
(٤) انظر (الاختيارات الفقهية من فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية) صـ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>