للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٦: ما حكم أذان وإقامة المنفرد؟]

ج/ بالنسبة للمنفرد يشرع له الأذان والإقامة لكن لو اقتصر على الإقامة دون الأذان صح ذلك, والجمع بينهما أحسن, قال شيخ الإسلام في الإختيارات (١) " وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن, وإن اكتفى بالإقامة أجزاه " أ-هـ.

وقد ورد في حديث عقبة رضي الله عنه ما يدل على ذلك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي, فيقول الله: أنظروا إلى عبدي هذا, يؤذن ويقيم للصلاة, يخاف مني, قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة (٢)}.

[س٧: ما حكم الترتيب والتوالي بين جمل الأذان؟]

ج/ لابد أن يكون الأذان والإقامة مرتبين, فلو نكس جمل الأذان أو الإقامة لم يصح ذلك, لأنهما عبادتان وردتا على هذه الصفة التكبير أولاً ثم التشهد ثم الحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد, وعلى هذا فلو نكس فلا يصح كما تقدم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)}.

كذلك لابد أن يكونا متواليين وليس المقصود من التوالي التوالي بين الأذان والإقامة وإنما المقصود التوالي بين جمل الأذان, وكذلك بين جمل الإقامة.

وعلى هذا لو أتى بالتكبير في الأذان مثلاً ثم ذهب ليتوضأ, وأراد أن يكمل, فإنه لا يجزئ, لوجود الفاصل, وعدم التوالي بين جمل الأذان فلابد أن يعيده من جديد.

والفاصل لا يخلو من أمور:

أ) أن يكون كلاماً يسيراً محرماً فهذا يبطل الأذان والإقامة, إذا حصل فيهما.

ب) أن يكون كلاماً يسيراً مباحاً فهذا لا يبطل الأذان والإقامة ولكن الفقهاء رحمهم الله كرهوا ذلك.

ج) أن يكون كلاماً طويلاً مباحاً أو سكوتاً طويلاً فهذا يبطل الأذان والإقامة.


(١) الاختيارات الفقهية صـ٣٦.
(٢) رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, والطبراني, وهو صحيح.
(٣) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>