للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس} وأخرجه البخاري بلفظ {لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس (١)}.

٣ - عند قيام الشمس حتى تزول " عند قيامها " أي الشمس " وقيامها " أي منتهى ارتفاعها في الأفق, لأن الشمس ترتفع في الأفق حينها لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال {ثلاث ساعات نهانا رسول الله - أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب} (٢).

٤ - من صلاة العصر إلى غروبها لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - {أن النبي - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس}.

٥ - إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم لما ورد في حديث عقبة السابق وفيه {وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب} (٣).

هذه خمسة أوقات بالبسط, أما بالاختصار فهي ثلاثة:

١. من طلوع الفجر الثاني إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح.

٢ - حين يقوم قائم الظهيرة.

٣ - من صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس.

[س٣: ما الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟]

ج/ أما بالنسبة للنهي عن الصلاة من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب فلأن في الصلاة في هذين الوقتين مشابهة للمشركين, لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها.


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>