للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك للنبي - فقال - {زادك الله حرصاً ولا تعد (١)} , فلم يأمره النبي - بقضاء تلك الركعة, واستدلوا أيضاً بما ورد أن النبي - قال {من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (٢)}.

[س٢٨: إذا جاء المأموم والإمام راكع فركع معه ولكن شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا؟ فما حكم ذلك؟]

ج/ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث خالات هي:

١ - أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط قراءة الفاتحة.

٢ - أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة.

٣ - أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة, ففي هذه الحالة أن ترجح عنده احد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم, إلا أن لا يفوته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذٍ, وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين " وهي أن الركعة فاتته " فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم, ثم يسلم.

س٢٩: إذا جاء المأموم والإمام في السجود مثلاُ فهل يستحب أن يدخل معه أم ينتظر حتى يقوم؟

ج/ يستحب أن يدخل المأموم مع الإمام حيث أدركه لحديث أبي هريرة {إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً} (٣).

س٣٠: ما الحكم لو قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية؟


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني وابن عدي والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (إذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة) الحديث حسن, وصححه وابن خزيمة والحاكم والذهبي وضعفه البخاري.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>