للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- حديث طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال {جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل عن الإسلام, فقال رسول الله - خمس صلوات في اليوم والليلة, فقال هل عليّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع ... الحديث} (١) , فأخبره أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة إنما هو الخمس.

ب- ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما {أن رسول الله - كان يصلي الوتر على راحلته, ولا يصلي عليها المكتوبة (٢)} , فلو كان الوتر واجباً لم يجز فعله على الراحلة.

ج- ومن ذلك حديث علي - رضي الله عنه - أنه قال {ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله -} (٣).

[س٧٩: ما أقل الوتر؟]

ج/ أقله ركعة, لما ورد في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {الوتر ركعة من آخر الليل} (٤) , ولقول النبي - في حديث ابن عمر {صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى} (٥).

[س٨٠: هل يكره الإتيان بواحدة؟]

ج/ الراجح في ذلك أنه لا يكره, وهو قول الجمهور لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم أجمعين, ومما يدل لذلك حديث ابن عمر - رضي الله عنه - المتقدم {صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة}.

[س٨١: ما أكثر ركعات الوتر؟]

ج/ قيل بأنه إحدى عشرة, وقيل ثلاثة عشر ركعة.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
(٤) رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم.
(٥) رواه البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>