اصطلاحاً: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير وجه المحرم.
والمكروهات في الصلاة هي:
أولاً: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين وعدم قراءة سورة بعدها, ذكر بعض الفقهاء أن ذلك يكره, ولكن يقال الراجح أن المسألة لا تخلو من حالتين هما:
١. أن يتخذ المصلي ذلك صفة دائمة " أي أنه دائماً يترك قراءة سورة الفاتحة " فقول الفقهاء أن هذا مكروه له وجه.
٢. أن يتركها في بعض الأحيان فلا شيء فيه ولا يكره ذلك, لأن الكراهة حكم شرعي تفتقر إلى دليل والقاعدة الشرعية {أن ترك السنة لا يقتضي الكراهة}.
ثانياً: تكرار الفاتحة, كما لو قرأها ثم أراد أن يعيد قراءتها في نفس الركعة فهذا مكروه على الصحيح من أقوال أهل العلم لعدم نقله عن النبي - والمُكَرِر للفاتحة للتعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروهاً, ولأن الفاتحة ركن قولي والزيادة القولية في الصلاة يرى بعض العلماء أنها تبطل بها الصلاة, والذي يقرأ الفاتحة مرة ثانية يعتبر زاد ركناً قولياً, فقالوا خروجاً من الخلاف فإنه يكره تكرار الفاتحة, والراجح أن زيادة الركن القولي في الصلاة لا يبطلها لكن قد يكون ذلك محرماً, كما لو قرأ القرآن في حال الركوع أو السجود.