للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: إمامة المتنجس (١) وتحتها صور:

الأولى: أن لا يعلم الإمام والمأمومون إلا بعد الصلاة فالراجح هنا صحة صلاتهما جميعاً لحديث جابر - رضي الله عنه - {حيث صلى النبي - بنعليه وفيهما أذى, فأخبره جبريل فخلعهما وبنى على صلاته} (٢) , ولأن اجتناب النجاسة من باب النواهي فيعذر فيها بالجهل والنسيان بخلاف رفع الحدث فمن باب الأوامر فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان.

الثانية: أن يعلم الإمام بالنجاسة وحده دون بقية المأمومين. أما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة. وأما بالنسبة للإمام فإن أمكن إزالة النجاسة دون الإخلال بشيء من شروط الصلاة أو واجباتها أزالها وبنى كما فعل النبي - وأن لم يمكنه استخلف من يتم الصلاة بالمأمومين, أو استخلف المأمومين من يتم بهم, أو أتموا لأنفسهم فرادى.

الثالثة: أن يعلم الإمام والمأمومون بنجاسة الإمام فلا تصح صلاتهم.

الرابعة: أن يعلم بعض المأمومين في الصلاة بنجاسة الإمام, فالأقرب أن يقال هنا: يجب على من علم نجاسة الإمام إعلامه بإشارة أو نحوها فإن لم يستطع صحت صلاة الجميع الإمام لأنه معذور بالجهالة والمأمومون لإقتدائهم بإمام يعتقدون صحة صلاته.

س٨٢: ما حكم إمامة الأُمي؟

ج/ الراجح أن إمامة الأمي لا تصح إلا بمثله وهو قول الجمهور لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} (٣).

[س٨٣: ما حكم صلاة المتنفل خلف المفترض؟]

ج/ يصح ذلك وأدلة ذلك ما يلي:


(١) المتنجس أي الذي أصابته نجاسة.
(٢) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال في التلخيص ١/ ٢٧٨ اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>