للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢. العقل, فالمجنون لا قصد له صحيح, فلا نية له.

٣. التمييز, لأن الصغير لا قصد له, فلا نية له, وحد التمييز على الصحيح أنه من فهم الخطاب ورد الجواب.

[س٥٣: ما هو زمن النية (أي متى تكون النية) هل لابد أن تكون مصاحبة لتكبيرة الإحرام في الصلاة أم يصح أن تكون قبلها بزمن يسير؟]

ج/ الراجح أن النية تصح حتى لو كانت النية قبل العبادة بزمن ولو كثر, مثلاً لو أذن المؤذن فقام الإنسان وتوضأ للصلاة ثم أقيمت الصلاة وغربت النية عن خاطره فالصلاة صحيحة, لأنه لم يفسخ النية الأولى فحكمها مستصحب إلى الفعل, لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم {إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئٍ ما نوى}.

ويجب أن يعلم أن أمر النية ليس صعباً, قال شيخ الإسلام (١): (النية تتبع العمل, فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة) , حتى قال أهل العلم: لو كلفنا الله عملاً بدون نية لكن من تكليف ما لا يطاق.

[س٥٤: هل يشترط مع النية أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها أم يكفي نية عموم الصلاة؟]

ج/ يقال الصلاة لا تخلو من أمرين:

١) أن تكون الصلاة غير معينة كالنفل المطلق فهذا لا يشترط فيها التعين, فيكفي أن ينوي إرادة الصلاة فقط.

٢) إذا كانت الصلاة معينة كصلاة الفريضة أو السنة الراتبة ونحو ذلك, فهذه كذلك على الصحيح لا يشترط تعيين المعينة فيكفي أن ينوي الصلاة, وتتعين الصلاة بتعين الوقت, فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فالصلاة صحيحة, لأن الإنسان لو سئل ماذا تريد بهذه الصلاة لقال أريد بها الصلاة الحاضرة سواءً كانت الظهر أو غيرها.


(١) انظر (الاختيارات الفقهية من فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية) صـ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>