للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - تشهد عائشة رضي الله عنها {التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ... الخ} (١) , بقيته كتشهد ابن مسعود رضي الله عنه.

[س٣٦: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟]

ج/ في ذلك خلاف والراجح أنه سنة, فهو ليس بركن ولا واجب, للأدلة الآتية:

ا. حديث ابن مسعود السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّمه التشهد قال {ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه} , فلو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركناً أو واجباً, لأمره بها عليه الصلاة والسلام.

ب- ولأن الأصل عدم الوجوب, فلابد من دليل يدل على الوجوب ولم يوجد.

الركن الثاني عشر: (الجلوس له) , فالجلوس للتشهد الأخير وللتسليميتين ركن من أركان الصلاة, فلو أنه تشهد وهو قائم, أو سلّم وهو قائم لم تصح الصلاة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ودأوم على فعله " أي الجلوس بين السجدتين " وقال {صلوا كما رأيتموني أُصلي} (٢).

الركن الثالث عشر: (التسليمتان) , للأدلة الآتية:

أ- حديث جابر بن سمرة مرفوعاً وفيه: {إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله (٣)} , وما دون الكفاية لا يكون مجزئاً.

ب- حديث علي مرفوعاً {وتحليلها التسليم (٤)}.

ج- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين حضراً وسفراً, وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أُصلي}.

س٣٧: ما هي صيغة السلام؟


(١) أخرجه مالك في الموطأ, وابن أبي شيبة, والبيهقي, وصححه الألباني في صفة الصلاة.
(٢) رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث.
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي, وابن ماجه, وصححه الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>