للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع: الطهارة مع القدرة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} (١).

الشرط الخامس: دخول الوقت, ومعنى كون الوقت شرطاً للصلاة أي أنها لا تصح قبله, وأما من أخرها عنه عمدا لغير عذر ففي صحتها خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوقت المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصة, فأما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت, ومنها ما يصح في غير أوقات النهار كالنوافل المطلقة, ومنها ما هو مؤقت أيضاً كالرواتب والضحى, ومنها ما هو معلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء (٢).

والدليل على اشتراط الوقت:

* من الكتاب قوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً (٣)} أي مؤقتاً بوقته.

* ومن السنة الأدلة على هذا كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم {وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر} (٤) الحديث.

[س٣: ما هي أوقات الصلوات المفروضة وأدلة ذلك؟]

ج/ أوقات الصلوات هي:

أولاً وقت الظهر: وهي تسمى الظهر, والهجير, والأولى, ووقتها من الزوال إلى مسأواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال "أي أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله" وقولنا: من بعد فيء الزوال, أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب,


(١) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) شرح العمدة٢/ ١٤٦.
(٣) (النساء: من الآية١٠٣)
(٤) رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>