للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٣٤: هل هناك فرق بين من شرع في النافلة وهو في المسجد أو في بيته وهو يريد الصلاة في المسجد الذي شرع في الإقامة؟]

ج/ الراجح أنه لا فرق. فلا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد وبين أن تقام وأنت في بيتك تريد الصلاة في هذا المسجد الذي شرع في الإقامة.

[س٣٥: ما الحكم لو أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة؟]

ج/ الأقرب أن يقال: إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية أتمها خفيفة لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال {من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة} (١) وإن أقيمت وهو في الركعة الأولى قبل رفعه من السجدة الثانية فيقطعها لعدم إدراكه ركعة منها وهذا ما لم يخش الإنسان فوات الجماعة وبناء على هذا فلو كان الإنسان في بيته ثم شرع في نافلة ثم أقام المسجد الذي يريد الصلاة فيه فإن المصلي حينئذٍ يقطع الصلاة حتى ولو كان في الركعة الثانية خشية فوات الجماعة لأن الجماعة واجبة والنافلة نفل والواجب مقدم على النفل.

[س٣٦: من صلى ثم أقيمت جماعة فهل يسن له أن يعيد الصلاة مع الجماعة الأخرى أم لا؟]

ج/ الراجح أنه يسن له أن يعيد وقد تقدم بحث هذه المسألة (٢).

[س٣٧: ما لأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم؟]

ج/ الأشياء التي يحملها الإمام عن المأموم هي:

١ - قراءة الفاتحة وفي هذه المسألة خلاف والراجح أن الإمام لا يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة بل تجب قراءتها على المأموم في الصلاة السرية والجهرية اللهم إلا إذا جاء المأموم والإمام راكع فركع معه فإنها تسقط عن المأموم ويتحملها الأمام عنه


(١) متفق عليه.
(٢) ينظر في صفحة ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>