للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج/على القول بأن سجود التلاوة ليس بصلاة كما تقدم وهو الصحيح, فإن المرأة إذا قرأت واستمع إلى قراءتها رجل وسجدت فإنه يسجد, كذلك إذا كان القارئ خلف المستمع وسجد القارئ فإن المستمع يسجد, لأن بعض العلماء قالوا لا يسجد لو كان المستمع أمام القارئ قياساً على الصلاة, بناءً على أنه لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام, لكن تقدم أن سجود التلاوة ليس بصلاة على الصحيح.

[س١٥٢: ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟]

ج/ على خلاف, والراجح عدم كراهة قراءة الإمام للسجدة في السرية, لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي, وإذا كان السجود يؤدي إلى التشويش على المأموم فيقال للإمام اترك السجود ولا يلزم من ترك السنة الكراهة, وقد روى ابن عمر {أن النبي - سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة (١)} , وأما السجود فكما تقدم إن كان سيؤدي إلى التخليط على المأموم فلا يسجد الإمام, وإن كان لا يؤدي ذلك بأن كانوا محصورين يعرفون ذلك أو يرفع صوته بالسجدة فيعرف عنه ذلك سجد.

[س١٥٣: ما هو الذكر المشروع في سجود التلاوة؟]

ج/ يقول (سبحان ربي الأعلى) لعموم قول النبي - في حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (٢) قال لنا رسول الله - اجعلوها في ركوعكم, فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (٣)} قال: اجعلوها في سجودكم (٤)}.

ويقوا أيضاً ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت {... كان رسول الله - يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته (٥)}.


(١) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ولكن في إسناده مجهولاً.
(٢) (الواقعة:٧٤)
(٣) (الأعلى:١)
(٤) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
(٥) رواه أبو داود والترمذي وصححه, والدارقطني والحاكم وصححه على شرطهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>