للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٧: إذا لم يتمكن من القيام في الفرض إلا مستنداً على شيء فهل يجب أم لا؟

ج/ إذا لم يتمكن من القيام إلا بالإستناد على عصى ونحوه وجب عليه ذلك, لكن لو كان يتمكن من القيام بدون اعتماده على شيء ثم اعتمد على شيء بحيث لو أزيل هذا الشيء الذي اعتمد عليه سقط الشخص, فإن صلاته ليست بصحيحة, لأنه لم يحقق ركن القيام, وبناءً على هذا نعلم خطأ من يتكئون على الجدر حال قيامهم للصلاة. لكن إذا كان الاعتماد خفيفاً فلا بأس, وضابط ذلك أنه لو أزيل هذا الشيء الذي استند عليه لم يسقط هذا الشخص, فهذا لا بأس به, لأن الاستناد هنا خفيفاً.

[س٨: ما ضابط القيام المجزئ؟]

ج/ حده أن من راه يقول هذا قائم وليس براكع, فإن كان إلى القيام أقرب, فقد حقق ركن القيام, لكن لو كان الإنسان خلقته أنه منحني الظهر لتشوه في خلقته أو لكبر أو مرض ونحو ذلك, فإنه يقف ولو كراكع ولا يسقط عنه القيام, لأن هذا هو قيامه, لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين, فإن فات أحد الانتصابين وجب الآخر.

س٩: ما الحكم لو انتصب واقفاً لكنه خفض رأسه كهيئة الإطراق؟

ج/ يقال بأن صلاته صحيحة ولا يضر ذلك.

[س١٠: ما الحكم لو قام على رجل واحدة ورفع الأخرى؟]

ج/ صلاته صحيحة لكنه مع كراهية ذلك.

الركن الثاني: (تكبيرة الإحرام) , وهي ركن من أركان الصلاة, وليس شيء من التكبيرات ركناً سوى تكبيرة الإحرام لحديث أبي هريرة مرفوعاً {إذا قمت إلى الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>