للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعظم, فإذا حضر قدم على جميع الحاضرين, سواء كان غيره أقرأ أو أفقه أو لا, فإن لم يتقدم قدم من شاء ممن يصلح للإمامة, لأن الحق له فاختص بالتقدم , والتقديم ومما يدل على أن السلطان أحق من غيره لأن النبي - {أمّ عتبان بن مالك وأنساً في بيوتهما ولأن له ولاية عامة}.

[س٦٢: إذا اجتمع حر وعبد فأيهما يقدم للإمامة؟]

ج/ يقال الأقرب في ذلك أنه يقدم من قدمه الله ورسوله, لعموم حديث أبي مسعود {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ..} (١).

ولحديث ابن عمر {أن سالم مولى أبي حذيفة أمّ المهاجرين الذين قدموا قبل مقدم رسول الله - وكان أكثرهم قرآناً, وفيهم عمرو بن سلمه} (٢) , وعليه يكون العبد أولى إذا كان أفضل وأدين فإن تساويا فالقرعة.

[س٦٣: أيهما أولى بالإمامة المسافر أم الحاضر؟]

ج/ الحاضر أولى من المسافر وهذا هو المذهب لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة جماعة أو يتم المسافر فيكره له ذلك (٣) , وهذا إنما يقال به إذا تساويا أما إذا كان أحدهما أفضل فإنه يقدم, لعموم حديث أبي مسعود البدري {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ..} ولأن النبي - صلى بهم عام الفتح, وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر} (٤).

قال في الشرح مع الإنصاف {وقال القاضي: إن كان فيهم إمام فهو أحق بالإمامة وإن كان مسافراً (٥)}.

س٦٤: أيهما أولى بالإمامة البصير أم الأعمى؟


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه مسلم.
(٣) المغني ٣/ ٢٨, كشاف القناع ١/ ٤٧٤.
(٤) رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(٥) الشرح مع الإنصاف ٤/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>