للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٩٠: ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام؟]

ج/ مسألة صلاة المنفرد خلف الصف أو خلف الإمام على خلاف, والراجح في ذلك أن صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف صحيحة إذا لم يجد المصلي موقفاً في الصف, لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف (١) يدل على وجوب الدخول في الصف, لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب, فهو دال على وجوب المصافة, والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز, لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (٢)} , وقوله تعالى {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} (٣) , فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف, وحينئذٍ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته وهذا القول هو القول الوسط, قال به الحسن البصري (٤) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم رحمه الله (٦) وهو اختيار السعدي رحمه الله تعالى (٧).

مسألة:

بعض المصلين إذا أتي للصف ووجد أنه لا مكان له على الفرشة صف لوحده خلف الصف مع وجود فرجة في الصف وعدم وجود مكان على الفرشة ليس عذراً لانفراده خلف الصف فلا تصح صلاته منفرداً خلف الصف.


(١) كما ورد في حديث عبدالرحمن علي بن شيبان السحيمي عن أبيه أن النبي - قال (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) رواه ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وغيرهم.
(٢) (التغابن: من الآية١٦).
(٣) (البقرة: من الآية٢٨٦).
(٤) كما في مصنف أبي شيبة.
(٥) مجموع الفتاوى٢٣/ ٣٩٧.
(٦) تهذيب السنن١/ ٣٣٦ - ٣٣٩.
(٧) الفتاوى السعدية١/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>