للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - {كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون (١) الصلاة عن وقتها, قلت ما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لق نافلة} (٢) فهو هنا متنفل سيصلى خلف مفترض.

٢ - حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - {أبصر رجلاً يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه} (٣).

٣ - حديث يزيد بن الأسود - رضي الله عنه - وفيه قول - للرجلين {إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة (٤)}.

[س٨٤: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟]

ج/ على خلاف والراجح أنها صحيحة وهو قول الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأدلة ذلك ما يلي:

١) حديث جابر - رضي الله عنه - {أن معاذاً كان يصلي مع النبي - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة (٥)} وفي رواية {هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء} (٦).

٢) حديث عمرو بن سلمه - رضي الله عنه - {حيث أمّ قومه وهو ابن ست سنين أو سبع سنين (٧)} , والصبي صلاته نفل فدل على جواز إقتداء المفترض بالمتنفل.

٣) حديث جابر في صلاة الخوف حيث صلى النبي - بالطائفة الأولى ركعتين, ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين (٨) فالنبي - حين أمّ الطائفة الثانية كان متنفلاً وهم مفترضون.


(١) يميتون: أي يؤخرون.
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة.
(٤) رواه ابو داود والترمذي والنسائي والدارقطني وصححه الترمذي وابن حبان وابن السكن.
(٥) متفق عليه.
(٦) رواه الدارقطني والبيهقي وفي فتح الباري٢/ ١٩٥ " رجاله رجال الصحيح ".
(٧) رواه البخاري.
(٨) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>