للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى, ووضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى, وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة (١)}.

[س١٠٣: بالنسبة للجلوس بين السجدتين هل يبسط أصابع اليد اليمنى أم يقبضهما على ما ورد في الصفتين المتقدمتين؟]

ج/ الصحيح أن الجلوس بين السجدتين كالجلوس للتشهد بالنسبة لقبض أصابع اليد اليمنى, لحديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عبد الرزاق وسياقه {رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع يديه حين كبر " يعني استفتح الصلاة " ورفع يديه حين كبر, ورفع يديه حين قال: سمع الله لمن حمده, وسجد فوضع يديه حذو أذنيه, ثم جلس فافترش رجله اليسرى, ثم وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى, ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى, ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى, وقبض سائر أصابعه, ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه} , وهذا صريح في أن القبض والإشارة بين السجدتين كما في التشهدين, وإلي هذا ذهب ابن القيم رحمه الله حيث قال: (ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبراً, غير رافع يديه, ويرفع من السجود رأسه قبل يديه, ثم يجلس مفترشاً, يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها, وينصب اليمنى ... إلى أن قال: وكان يضع يديه على فخذيه, ويجعل مرفقه على فخذه, وطرف يده على ركبته, ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة, ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها, هكذا قال وائل بن حجر ... إلى أن قال ثم كان يقول " بين السجدتين " ربَّ اغفر لي ..) أ. هـ (٢).

س١٠٤: متى يكون تحريك السبابة أثناء الجلوس بين السجدتين وعند الجلوس للتشهد؟


(١) رواه مسلم.
(٢) زاد المعاد١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>