للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا عند تعذر المصافة, وهي كمسألة صلاة المنفرد خلف الصف, وقد تقدم بيانها (١).

[س١٠٢: ما الحكم لو أن المرأة صلت بجانب الرجل عن يمينه؟]

ج/ صلاتها صحيحة وهو كذلك , لكن ذلك خلاف السنة لأن موقفها يكون خلف الإمام كما تقدم, أما لو صلت عن يسار الإمام مع خلو يمينه وقد تقدم بيان هذه المسألة (٢).

[س١٠٣: ما الحكم لو أن المرأة صلت بصف الرجال؟]

ج/ صلاتها صحيحة ولا تبطل صلاة من يليها أو من خلفها من الرجال وهو قول الجمهور وذلك لعدم المبطل ولأن الأصل صحة الصلاة.

الخلاصة:

المرأة لا تخلو من أمرين:

١. أن تكون معها امرأة أو نساء فحكمها حكم الرجال مع الإمام (٣).

٢. أن تكون المرأة مع رجل أو مع رجال, وهذه تقدم أن موقفها يكون خلفهم.

[س١٠٤: أين يكون موقف المأموم من الإمام من حيث المكان؟]

ج/ موقف المأموم من الإمام لا يخلو من حالتين:

١ - أن يكون المأموم داخل المسجد فيصح الإقتداء بالإمام ولو لم تتصل الصفوف, أو كان بينهما حائل كأن صلى الإمام في المصباح والمأموم في ساحة المسجد أو سطحه, قال النووي رحمه الله في المجموع (٤): للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال:


(١) تقدم بيان ذلك ص ٥٩.
(٢) ينظر ص ٥٩.
(٣) تقدم بيان المأموم المنفرد مع الإمام وكذلك في الحكم فيما إذا كان المأموم أكثر من واحد ينظر ص٥٦ - ٥٩.
(٤) المجموع٤/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>