للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السير (١)} , وأما بالنسبة للجمع لمن كان نازلاً فعلى خلاف, والراجح أنه يجوز له الجمع حتى ولو كان نازلاً, وهو قول الجمهور (٢) , ويدل لذلك حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - حين أتى النبي - وهو بالأبطح بمكة بالهاجرة, وفيه {ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين} (٣) , وأيضاً مما يدل لذلك جمع النبي - في عرفة وهو نازل (٤).

والخلاصة في ذلك: أن الجمع للمسافر جائز, لكنه في حق السائر مستحب, وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس, وإن ترك فهو أفضل, لكن إن كان نازلاً, وكان الجو بارداً, ولو كان نازلاً, وإنما يكون ترك الجمع أفضل في حق المسافر النازل إذا لم يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها.

[س١٤٦: متى يباح للمقيم الجمع بين الصلاتين؟]

ج/ في المسألة خلاف, والراجح أن المقيم له الجمع بين الظهرين (٥) وبين العشاءين (٦) كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين, وكان في ترك الجمع حرج ومشقة جاز ذلك, ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال {جمع النبي - في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر} , وفي رواية {من غير خوف ولا سفر} (٧) , ولما سئل ابن عباس لماذا صنع ذلك؟ قال: أراد ألا يخرج أمته " أي ألا يلحقها حرج في عدم الجمع, ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع.

ولما ورد في حديث جابر - رضي الله عنه - قال {جمع رسول الله - بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء للرخص من غير خوف ولا علة} (٨).


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) وهو قول الحنابلة والشافعية.
(٣) متفق عليه.
(٤) رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(٥) المقصود بهما الظهر والعصر, لكن أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب.
(٦) المقصود بهما الظهر والعصر, لكن أطلق لفظ الظهرين من باب التغليب.
(٧) رواهما مسلم.
(٨) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>