للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على ذلك القاعدة العامة في قوله تعالى {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا (١)} , وهناك أيضاً دليل خاص في الحالة الرابعة وهو حديث أبي سعيد ألخدري, فإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة.

[س٢٥: ما حكم صلاة من صلى في أرض مغصوبة؟]

ج/ إذا صلى الإنسان في أرض مغصوبة فالصحيح أن صلاته صحيحه مع الإثم, لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه اللازم, وإنما إلى أمر خارج, فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل " لا تصلوا في الأرض المغصوبة " وإنما نهى صلى الله عليه وسلم عن الغصب والسرقة.

[س٢٦: ما حكم الصلاة في المقبرة؟]

ج/ الصلاة في المقبرة إذا دفن فيها ولو واحد باطلة, ولا تصح.

والدليل على ذلك: حديث أبي سعيد ألخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام} (٢) , ولما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها (٣)}. السبب في ذلك ليست على النجاسة, وإنما لكون ذلك ذريعة ووسيلة إلى الشرك.

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتوى (٤): " ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر, فإنه مبني على مسألة الاستحالة, ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين, ثم لما نُبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء ما بقي فيها من التراب, فبين أن الحكم معلق بظهور القبور لا بنجاسة التراب ". أ. هـ.

ويستثنى من الصلاة في المقبرة: الصلاة على الجنازة, لفعله صلى الله عليه وسلم , كما ورد ذلك في حديث زيد بن ثابت في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فقال


(١) (البقرة: من الآية٢٨٦)
(٢) رواه أحمد, والترمذي, وغيرهما.
(٣) رواه مسلم.
(٤) ٢١/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>