للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١. أن يرى النجاسة بعد الصلاة, لكنه لا يعلم متى أصابته النجاسة هل هي قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة, فهذا صلاته صحيحة, لأن الأصل عدم النجاسة, ووجود النجاسة قبل الصلاة أو في أثنائها مشكوك فيه, فلا يترك اليقين للشك للقاعدة {أن اليقين لا يزول بالشك}.

٢. أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة, ولكنه جهلها.

مثال ذلك: رجل حمل صبياً قبل أن يصلي ثم صلى ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر النجاسة, وهو لم يحمل الصبي بعد الصلاة, فهنا قطعاً أنها قبل الصلاة ولكنه جهلها, فهذا أيضاً صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة.

٣. أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة, لكنه نسى أن يغسلها حتى فرغ من الصلاة, فصلاته صحيحة.

٤. إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسيها ثم تذكرها أثناء الصلاة, أو لم يعلم بها إلا أثناء الصلاة, فإنه يزيلها سريعاً وتصح صلاته, لما ورد في حديث أبي سعيد ألخدري قال {بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره, فلما رأى القوم ألقوا نعالهم, فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال أذى وقال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه, وليصل فيهما} (١). وإن لم يزلها سريعاً لم تصح, لأنه صلى وهو حامل للنجاسة مع علمه بذلك.

٥. أن يجهل الحكم أي يعلم أن هذه النجاسة من النجاسات وصلى, أو يجهل أن الصلاة بالنجاسات تبطل الصلاة, فصلاته صحيحة.

الخلاصة: أن الصلاة في كل هذه المسائل صحيحة.


(١) رواه أحمد, وأبو داود, وغيرهما, وصححه الحاكم على شرط مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>