للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتموا صلاتهم , فحركتهم كانت لمصلحة الصلاة, لكن إذا كان لا يمكن أن يتناول هذه السترة إلا باستدبار القبلة بطلت صلاته.

الثالث عشر: العزم على قطع نية الصلاة, فإن عزم على قطع نية الصلاة بطلت الصلاة, وهذه المسألة لا تخلو من أحوال:

١ - أن يقطع نية الصلاة, فهذا تبطل صلاته بلا إشكال لقطع النية.

٢ - أن يعزم على القطع فتبطل صلاته, لأن النية عزم جازم ومع العزم على قطعها لا جزم فلا نية.

٣ - أن يتردد في قطعها, كمن يسمع من يطرق عليه الباب فيتردد هل يقطع صلاته أم لا؟ فهذا على خلاف والراجح أنه لا تبطل صلاته بذلك, لأن الأصل بقاء النية, والتردد لا ينافي ذلك.

٤ - إذا علّق القطع على شرط, كأن يقول: إن كلمني زيد قطعت صلاتي, فالأقرب في هذه المسألة عدم بطلان الصلاة لبقاء النية.

٥ - أن يعزم على فعل محظور في الصلاة لكنه لم يفعله, كأن يعزم على كلام زيد ولكنه لم يكلمه, أو يعزم على الأكل أو الشرب ولكنه لم يفعل, والراجح عدم بطلان الصلاة لعدم منافاته الجزم, لأنه قد يفعل المحظور وقد لا يفعله.

[س٣٨: ما الحكم لو شك في نية العمل كما لو كبر ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدها ثم شك هل نوى الصلاة أم لا, فهل يستأنف صلاته من جديد أم يستمر في صلاته؟]

ج/ الراجح أنه يستمر في صلاته, ويحرم خروجه منها لشكه في النية, قال شيخ الإسلام (١): (ويحرم خروجه لشكه في النية للعلم أنه ما دخل إلا بنية).

ولذا قال بعض السلف: لو أن الله تعالى كلفنا عملاً بلا نية لكان تكليفاً بما لا يطاق.

[س٣٩: هل الدعاء بملاذ الدنيا من مبطلات الصلاة؟]

ج/ على خلاف, والراجح أنه لا يبطلو فلا بأس أن يدعو المصلي في صلاته بملاذ الدنيا, كما لو قال: اللهم ارزقني بيتاً فسيحاً ونحو ذلك, سواء كان ذلك في السجود


(١) الاختبارات صـ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>