للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبيه {وليؤمكم أكثركم قرآناً فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين} (١) فإذا صحت إمامة الصبي فمصافته من باب أولى.

[س٢٢: تقدم أن صلاة الجماعة واجبة ولكن هل هي واجبة في المسجد أم تصح في غيره كما لو صلى جماعة في البيت ونحو ذلك؟]

ج/ الراجح أنها واجبة في المسجد ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً {من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر} (٢).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة وفترك حضور المسجد لغير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار ولما مات رسول الله - وثبت أهل مكة على الإسلام فخطبهم بعد ذلك عتاب بن أسيد وقال: يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحداً منكم تخلف عن الصلاة جماعة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه, وشكر أصحاب رسول الله - هذا الصنيع وزاده رفعة في أعينهم, فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر) (٣).

وقال السعدي في المختارات الجلية: (والصواب وجوب فعلها في المسجد لأن المسجد هو شعارها ولأنه - هم بتحريق المتخلفين ولم يستفصل هل كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أم لا؟ (٤).

[س٢٣: ما حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟]

ج/ مثال ذلك لو اجتمع نسوة وأردن إقامة الصلاة جماعة فهل يشرع لهن ذلك أم لا؟


(١) رواه البخاري.
(٢) رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرطهما وصححه الحافظ في التلخيص.
(٣) كتاب الصلاة ص ٥٩٥.
(٤) المختارات الجلية ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>