للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء قال بحرمة ذلك, وقد تقدم كلام شيخ الإسلام حيث قال (صلاة بالتيمم بلا احتقان أفضل .. الخ).

[س٢٥: إذا كان قضائه لحاجته يؤدي ذلك إلى فوات الجماعة فهل يقضي حاجته أم يصلي مع الجماعة وهو حاقن؟]

ج/ يقال هنا بأنه يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة.

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين (١) رحمه الله عن ذلك فقال: (يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة, لأن هذا عذر, وقد قال النبي - {لا صلاة بحضرة طعام, ولا وهو يدافع الأخبثان} (٢).

[س٢٦: لو ضاق الوقت بحيث لو قضى الإنسان حاجته أدى ذلك إلى خروج الوقت فهل يصلي وهو حاقن لإدراك الوقت أم يتخفف حتى لو أدى ذلك إلى خروج الوقت؟]

ج/ يقال الأمر لا يخلو من حالتين:

١. إذا كانت الصلاة تجمع مع التي بعدها فإنه يقضي حاجته وينوي الجمع, لأن الجمع في حال الحضر لا بأس به عند الحاجة, ولا يقيد ذلك بالمرض أو المطر أو الريح الشديدة ونحو ذلك, بل هو مشروع عند الحاجة إليه ومن ذلك عند الاحتقان, أما في السفر فالأمر في ذلك ظاهر.

٢. إذا كانت الصلاة لا تجمع مع التي بعدها فالمسألة على خلاف, والراجح أنه يقضي حاجته ويصلي حتى ولو خرج الوقت, لأن القول بهذا أقرب إلى قواعد الشرع والتي بنيت على اليسر والسماحة, وهذا بلا شك من اليسر والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشغاله عن الصلاة, وهذا في المدافعة القريبة التي تشغل القلب عن الخشوع في الصلاة, أما إذا كانت مدافعة خفيفة بحيث لا تشغله ولا تضره فهذا الظاهر أنه يصلي محافظة على الوقت.


(١) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين١٣/ ٢٩٩.
(٢) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>