للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام, وما شرع بعد السلام لا يفعل إلا بعده وجوباً, وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره, وعليه يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة).

س٥٦: إذا كان سجوده بعد السلام فهل يتشهدان أم تشهداً واحداً؟

ج/ المسألة على خلاف فبعضهم يقول: بأنه يتشهد التشهد الأخير ثم يسلم, ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد مرة ثانية ويسلم.

والراجح أنه لا يتشهد إلا مرة واحدة, فإذا سلّم من صلاته سجد سجدتي السهو ثم سلّم من دون أن يتشهد.

[س٥٧: لو نسي الإنسان سجود السهو وخرج من المسجد, أو فارقت المرأة مصلاها فهل نقول أن هذا من أسباب سقوط سجود السهو حتى لو لم يطل الفصل أم لا؟]

ج/ على خلاف, والراجح في ذلك أن المعتبر طول الفصل, على هذا إذا تذكر الإنسان سجود السهو بعد خروجه من المسجد, أو المرأة بعد مفارقة مصلاها ولم يطل الفصل, فإن المصلي يرجع ويسجد, وإن طال الفصل فإنه لا يسجد, فالعبرة بطول الفصل من عدمه.

[س٥٨: إذا نسي سجود السهو ثم أحدث فهل يسقط عنه السجود ولو لم يطل الفصل لحدثه أم لا؟]

ج/ الراجح في ذلك أنه إذا طال الفصل سقط عنه السجود, كما لو احتاج تحصيل الماء إلى وقت طويل. أما إذا كان الفاصل قصيراً بأن كان الماء حاضراً فتوضأ مباشرة ولم يطل الفصل فإن السجود لا يسقط فيتوضأ ويسجد للسهو, والله تعالى أعلم.

[س٥٩: إذا سها المأموم مع الإمام في الصلاة فما حكمه؟]

ج/ إذا كان سهوا المأموم في الواجبات فالخلاصة في ذلك أن المأموم له حالتان:

<<  <  ج: ص:  >  >>