للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب) حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته - بالناس في مرض موته قاعداً (١).

٢ - أن يكون عاجز عن ركن غير ركن القيام كما لو عجز عن السجود أو الركوع ونحو ذلك من الأركان فهنا الراجح أيضاً أن إمامته صحيحة, بدليل عموم حديث أبي مسعود {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} وهذا يشمل القادر والعاجز, وللقاعدة {أن من صحت صلاته صحت إمامته}.

قال السعدي رحمه الله: (والصحيح صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه وسواء كان إمام الحي أو غيره, وسواء كان بمثله أو بغير مثله وهذا القول هو الذي يدل عليه العمومات, فإن قوله - {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله} يشمل العاجز كغيره, وكذلك صلاته - أن العاجز جالساً لما عجز عن القيام دليل على جواز مثل هذه وما كان في معناها ... ومما يؤيد هذا القول الصحيح أن العاجز عن الأركان والشروط لم يترك في الحقيقة شيئاً لازماً بل الواجب عليه ما يقدر عليه فقط وصلاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فما الذي أوجب بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا بالمتابعة فقط فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت, ولأننا لو طردنا التعليل الذي علل به المانع من إمامته لقلنا لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثله, ولا إمامة الماسح على حائل إلا بمثله, فعلم أن القول الصواب أن الإمام إذا لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه أن إمامته صحيحة, وإن شئت أن تقول: كل من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته بلا عكس, فقد تصح إمامته ولا تصح صلاته كالذي جهل حدثه فعرفت أن مسألة الإمامة أخف وأعم عن مسألة صحة الصلاة) (٢).

س٧٤: تقدم أن العاجز عن ركن القيام تصح إمامته, فإذا أم قوماً وهو جالس هل يصلون وراءه قياماً أو قعوداً؟


(١) رواه البخاري ومسلم.
(٢) المختارات الجلية٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>