للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته, فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال {أيكم الذي فعل هذا؟ قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله, قال: زادك الله حرصاً ولا تعد (١)}.

ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها دون قراءتها, ولو كانت الركعة غير صحيحة, لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة كما أمر المسيئ في صلاته بإعادة الصلاة, لعدم الإتيان بأركانها.

[س٢١: ما الحكم لو شرع بقراءة الفاتحة ثم قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين؟]

ج/ يقال إن كان الفاصل طويلاً وجب عليه الإعادة, كما لو قال مثلاً {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وجعل يثني على الله سبحانه وتعالى: سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, وسبحان الله بكرة وأصيلاً, الله أكبر كبيراً, والحمد لله كثيراً وقام يدعو بدعاء ثم قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فهنا طال الفصل فيجب عليه الإعادة, وكذا لو قرأ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وسكت سكوتاً طويلاً, وجب عليه إعادة الفاتحة من أولها, لكن بشرط أن يكونا غير مشروعين " أي الذكر والسكوت " فإن كانا مشروعين فلا بأس كما لو قرأ {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فقطعها بدعاء وقال: اللهم اجعلني منهم فهذا يسير ولا يضر, كذلك لو قرأ المأموم بعض الفاتحة ثم شرع الإمام بقراءة سورة وسكت ليستمع لقراءة إمامه وهو يعلم أن إمامه يسكت قبل الركوع سكوتاً يتمكن معه " أي أنه لا يبطل الصلاة " فلا يضر ولو طال.

الركن الرابع: (الركوع) , والركوع ركن من أركان الصلاة بدلالة القرآن والسنة والإجماع.

أما القرآن فلقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا (٢)}.


(١) أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا ركع دون الصف.
(٢) (الحج: من الآية٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>