النجاسة رطبة وجب أن يتوقاها بقدر الإمكان, وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين, ولا يركع ولا يقعد, لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبتيه فيقلل من النجاسة ما أمكنه, ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.
س٢١: ما الحكم لو مس ثوب المصلي ثوباً آخر نجساً ولم تنتقل إليه؟
ج/ لو مس ثوب المصلي ثوباً آخر نجساً ولم تنتقل إليه النجاسة فلا بأس بذلك, وصلاته صحيحة.
[س٢٢: لو صلى بجانب حائط فيه نجاسة لكنه لم يستند إليه؟]
ج/ لو صلى بجانب حائط فيه نجاسة لكنه لم يستند إليه فصلاته صحيحة كذلك.
[س٢٣: لو صلى على سجادة أو على أي شئ طاهر لكن طرفه متنجس ولم يباشر النجاسة؟]
لو صلى على سجادة أو على أي شئ طاهر لكن طرفه متنجس ولم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة, لأنه لم يباشر النجاسة, ويدل على ذلك ما رواه أنس بن سيرين قال {استقبلنا أنساً حين قدم من الشام, فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب "يعني عن يسار القبلة" فقلت {رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته}(١) , فيستفاد من هذا الحديث أن من صلى في موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه فإن صلاته صحيحة, لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها " أي مكان خروج البول والغائط ".
[س٢٤: ما الحكم لو صلى ورأى نجاسة بعد الانتهاء من الصلاة؟]
ج/ من صلى ورأى نجاسة بعد الانتهاء من الصلاة, هذه مسألة لها خمس صور: