للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٥٥: لو كان الإنسان يصلي رباعية لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء ولكنه صلى أربعاً بنية الواجب عليه فهل تصح صلاته أم لا؟

ج/ الراجح أنه لا يشترط التعيين وأن الوقت هو الذي يعين الصلاة, وعلى هذا لو قال إنسان على صلاة رباعية فائته لكن لكن لا أدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء فما الحكم؟

يقال له: صلِ أربعاً بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك.

[س٥٦: لو قال إنسان أنا على صلاة من يوم لكن لا أدري أهي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فما الحكم؟]

ج/ على القول بعدم اشتراط التعيين يقال له: صلِ أربعاً وثلاثاً واثنين, أربعاً تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء, وثلاثاً عن المغرب, واثنين عن الفجر, وهذا هو الراجح.

وعلى القول بوجوب التعيين قالوا يصلي خمس صلوات الفجر, والظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء. لكن الراجح هو الأول.

س٥٧: هل يشترط تعيين الصلاة, كون الصلاة فرضاً أو أداء حاضرة أو قضاء أو إعادة أم لا؟

ج/ الصحيح أنه لا يشترط ذلك, فإذا صلى الظهر مثلاً فنية الظهر تتضمن نية الفرض, كذلك إذا صلى الصلاة في وقتها لا يشترط نية الأداء, لأنه إذا صلى في الوقت فهي أداء, كذلك لا يشترط في القضاء نية أنها مقضية, كذلك لا يشترط في الصلاة المُعادة نية الإعادة.

الأداء: وهي فعل العبادة في وقتها المحدد شرعاً.

القضاء: فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعاً.

الإعادة: فعل العبادة مرة ثانية في وقتها المحدد شرعاً سواءً كان لبطلان الأولى أو لغير بطلانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>