للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يكون مفتوق القلفة فهذا إن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكن غسله لم تصح إمامته ولا صلاته لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها, وإن غسل ما يقدر على غسله, فيتساوى الأقلف مع غيره وعليه لا تكره إمامته, ويقدم من قدمه الله ورسوله.

س٧١: ما حكم إمامة من يلحن (١) في قراءته؟

ج/ اللحن لا يخلو من أمرين:

الأول: أن لا يحيل المعنى مثل (الحمدَ لله) بفتح الدال فهذا تكره إمامته, قال ابن قدامه رحمه الله: (تكره إمامة اللعّان, لأنه نقص يذهب ببعض الثواب) (٢).

ولحديث أبي مسعود البدري قال {يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله (٣)} , وهذا خبر بمعنى الأمر فإذا أمّهم من ليس أقرؤهم فقد خالفوا أمره - (٤).

الحالة الثانية: أن يكون اللحن يحيل المعنى وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:

١ - أن يكون هذا اللحن في الفاتحة, كما لو قرأ {صراط الذين أنعمتُ عليهم} بضم التاء من {أنعمتَ} فهذه لا تصح إمامته إلا بمثله لأنه أمي (٥) , ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه, أن النبي - قال {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} (٦) فدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة إمامة من لحن في الفاتحة لحناً يحيل المعنى.


(١) قال المصباح ٢/ ١٥٥ (ولحن في كلامه لحناً من باب إذا أخطأ) قال أبو زيد لحن في كلامه لحناً بسكون الحاء ولحوناً إذا أخطأ الأعراب وخالف الصواب.
(٢) الكافي١/ ١٨٨.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) الشرح الممتع٤/ ٣٤٩.
(٥) الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة, أي لا يحفظها أو يدغم فيها ما لا يدغم بان يدغم حرفاً فيما لا يماثله أو يقاربه أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنى.
(٦) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>