للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. أما المنفرد فهو مخير بين الجهر والإسرار, والأفضل أن يفعل الأصلح لقلبه, فإن كان الأخشع له أنه يسر أسرً, وإن كان الأخشع له أن يجهر بشرط ألا يؤذي أحداً, بدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال {كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يرفع طوراً ويخفض طوراً (١)}.

[س٦٣: بالنسبة للمرأة هل لها الجهر أم لا؟]

ج/ الأقرب أن يقال {ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل} , وعلى هذا للمرأة أن تفعل الأخشع لقلبها من الجهر أو الإسرار ما لم تكن بحضرة أجانب.

[س٦٤: ما هي الحكمة من الجهر في الصلوات الليلية؟]

ج/ الحكمة في الجهر فيها: ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال (أن الليل مظنة هدوء الأصوات, وفراغ القلوب, واجتماع الهمم, ومحل مواطاة القلب اللسان, ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر, لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل, فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله تمكن فيه, ولما كان النهار بضد ذلك كان الأصل الإسرار فيه إلا لعارض راجح كالمجامع في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود, وأنفع للجمع, وفيه من قراءة كلام الله وتبليغه في المجامع العظام ما هو أعظم مقاصد الرسالة) (٢).

[س٦٥: بالنسبة للمأموم والمنفرد إذا اختار الإسرار هل يجب أن يسمع نفسه في أذكار الصلوات والتكبيرات ونحو ذلك أم يكفي أن يحرك لسانه في ذلك؟]

ج/ الراجح في ذلك أنه يكفي أن يحرك لسانه بالقراءة ونحوها, ولو لم يسمع نفسه, لأن إسماع النفس أمر زائد على القول والنطق, فلا يجب.


(١) رواه أبو داود, وحسنه النووي في المجموع.
(٢) أعلام الموقعين٢/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>