للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[{فصل في أوقات النهي}]

[س١: ما المقصود بأوقات النهي؟]

ج/ هي الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها " أي التطوع فيها " مع أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائماً لعموم قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١)}.

ولما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي - رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي قضى للنبي - حاجة فقال له النبي - {سل! فقال: أسالك مرافقتك في الجنة, فقال النبي - أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك " يعني لا أسالك غيره " قال فأعني على نفسك بكثرة السجود} (٢).

[س٢: كم عدد أوقات النهي؟ وما هي؟]

ج/ عدد أوقات النهي خمس بالبسط, وثلاث بلإجمال وهي:

أما بالبسط فهي كما يلي:

١ - من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - قال {إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر} (٣).

٢ - من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح " أي قدر رمح " أي قدر متر تقريباً وهذا في رأي العين ويقدر بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق والاحتياط أن يزيد الإنسان إلى ربع ساعة ودليل ذلك أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - {لا


(١) (الحج:٧٧)
(٢) رواه مسلم.
(٣) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وغيرهم والحديث استغربه الترمذي وحكم ابن حزم بأن رواياته ساقطة مطرحة وبالغ في الطعن فيه وقد ناقشه المحقق أحمد شاكر في تعليقه على المحلى وبين ثقة رواته وماله من طرق ومتابعات وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٥٦ طرقاً أخرى للحديث ثم قال (كل هذا يعكر من قول الترمذي في قوله لا نعرفه إلا من حديث قدامة وفي الإرواء ٢/ ٢٣٢ صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>