للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكرا في حديثيهما الجلوس في الثنتين كيف جلس} (١).

س١٠٠: إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وجلس الإمام في التشهد الأخير متوركاً: فهل يتورك المأموم أم يفترش؟ لأن المأموم سيقوم ويقضي ما فاته فهو ليس التشهد الأخير بالنسبة له؟

ج/ يقال في المسألة خلاف, والراجح أنه يفترش ولا يتورك, لأن هذا هو الأصل, ولأنه لا يعتبر تشهداً أخيراً في حقه.

الثالث عشر: وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين, وكذا في التشهد, إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى, ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى, لحديث ابن عمر رضي الله عنهما {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه, ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها (٢)}.

[س١٠١: ما كيفية وضع الكفين بالنسبة لقبض الأصابع من عدمها أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟]

ج/ كيفية وضع الكفين ما يلي:

أما اليسرى: فإنها تكون مبسوطة, مضمومة الأصابع موجهه إلى القبلة, ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ بمعنى لا يفرجها بل يضمها إلى الفخذ, أو يضعها على الركبة يلقمها إلقاماً.

أما اليمنى فلها صفتان:


(١) رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي عن أبي حميد وصححه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة صـ١٨١.
(٢) رواه مسلم وأحمد. رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>