للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح من أقوال أهل العلم كذلك أنها ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة بل هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور, والدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فإذا قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) , قال حمدني عبدي, وإذا قال (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) قال: أثنى عليَّ عبدي, وإذا قال (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) فإذا قال (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قال: هذا بيني وبين عبدي} (١) , وهنا لم يذكر البسملة, ومن ذلك أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً {أن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك} (٢) , وبناءً على هذا فهي يؤتى بها لإبتداء السور, يدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى نزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم} (٣).

رابعاً: قول " آمين " ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إذا أمن الإمام فأمنوا, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (٤)}.

[س٥٥: لمن يسن الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية؟]

ج/ الراجح أنه يسن للإمام والمأمون, أما المأموم فلِما تقدم من حديث أبي هريرة المتقدم, وأما الإمام فلِما روى وائل بن حجر قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ (وَلا الضَّالِّينَ) , قال: آمين, ورفع بها صوته (٥)} , أما المنفرد فإنه إذا جهر


(١) رواه مسلم.
(٢) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرطهما.
(٣) رواه أبو داود وسكت عنه.
(٤) متفق عليه.
(٥) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحافظ في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>